المادة 6 من نظام المساهمات العقارية
المادة السادسة · الفصل الثاني: الترخيص والاشتراكات
تقضي المادة بتحديد رأس مال المساهمة العقارية، وعلى أساسه عدد الحصص ومقدارها، بالتكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة تحديد رأس مال المساهمة العقارية، وهو الأساس الذي يُحسب عليه عدد الحصص ومقدار كل حصة. ويقوم التحديد على العناصر الآتية:
- أن يكون بناءً على التكلفة التقديرية للمساهمة.
- أن تصدر هذه التكلفة من جهة تقييمية مرخصة، لا من تقدير المرخص له وحده.
- أن يكون ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية.
- أن يتم وفقًا لما تحدده اللائحة من تفاصيل.
والهدف العملي أن يكون رأس المال الذي يدفعه المساهمون مرتبطًا بتكلفة حقيقية مقدَّرة بشكل مستقل، فلا يُضخَّم أو يُقلَّل دون أساس. وتأتي المادة 7 لتسمح للهيئة باشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس المال لمواجهة المصاريف غير المتوقعة، بما لا يتجاوز 15% من التكلفة التقديرية.
وبالنسبة للمساهم، يعني ذلك أن قيمة حصته ليست رقمًا عشوائيًا، بل ناتجة عن رأس مال حُدِّد بهذه الطريقة. أما طريقة التقييم وإجراءاته التفصيلية فمرجعها اللائحة. وعند وجود خلاف حول رأس المال أو قيمة الحصص يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
تخطط شركة في الرياض لمساهمة لتطوير أرض إلى فلل سكنية. كلفت جهة تقييمية مرخصة بتقدير التكلفة، فقدّرتها بمبلغ معين، وبعد موافقة الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية اعتُمد هذا المبلغ رأسَ مال للمساهمة، وقُسِّم إلى حصص يشتري منها المساهمون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المساهمات العقارية
كيف يُحدد رأس مال المساهمة العقارية؟
يحدد من خلال التكلفة التقديرية من جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفق ما تحدده اللائحة.
ما علاقة رأس المال بعدد الحصص؟
رأس المال هو الأساس الذي يُحتسب عليه عدد الحصص ومقدارها.
هل يحدد المرخص له رأس المال بنفسه؟
المادة تربط التحديد بتكلفة تقديرية من جهة تقييمية مرخصة وبموافقة الهيئة وهيئة السوق المالية.
مواد أخرى عن رأس مال المساهمة والحصص
- المادة 7
تجيز المادة للهيئة اشتراط مبلغ احتياطي يضاف إلى رأس مال المساهمة لا يتجاوز 15% من تكلفتها التقديرية، ولا يُتصرف فيه إلا بموافقة جمعية المساهمين.
للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (15%) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف
- المادة 8
تجيز المادة للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية أو نقدية، وتحيل إلى اللائحة تحديد نوع الحصة العينية وشروطها.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
- المادة 9
تقسم المادة رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتحصر مسؤولية المساهم في حدود حصصه، وتسند تنظيم سجل المساهمين إلى هيئة السوق المالية.
1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية. 2- تقوم هيئة السوق الما
- المادة 10
تحظر المادة الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، وتجيز الاقتراض بضمان أموالها أو أصولها بشرط النص على ذلك في اتفاقية المساهمة ووفق اشتراطات اللائحة.
لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراط
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة الع
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

