ساري
النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، طرق التزوير، تزوير الأختام والعلامات، تزوير الطوابع، تزوير المحررات (الصور العادية، الصور المشددة، الصور المخففة، الصور الملحقة)، العقوبات، حالات العفو عن العقوبة، انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم النظام.
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 30
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 18/2/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435
تصفّح النظام الجزائي لجرائم التزوير حسب الموضوع
تعريف التزوير وطرقه4 موادتزوير الأختام والعلامات3 موادتزوير الطوابعمادتانتزوير المحررات الرسمية4 موادتزوير المحرر العرفيمادتانتزوير الأوراق التجارية والمصرفيةمادة واحدةتزوير التقرير الطبيمادة واحدةالتزوير في الاختبارات وسجل الدواممادتاناستعمال المحرر المزورمادتانالشروع والاشتراك والمصادرة5 موادمسؤولية المنشأة عن التزويرمادة واحدةالإعفاء من عقوبة التزويرمادة واحدةتقادم دعوى التزويرمادتان
مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير
الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفاتالمواد 1–3
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
- المادة 2تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
- المادة 3تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
الفصل الثاني: تزوير الأختام والعلاماتالمواد 4–5
الفصل الثالث: تزوير الطوابعالمواد 6–7
الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العاديةالمواد 8–18
- المادة 8تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
- المادة 9تعاقب المادة من زوّر محرراً عرفياً بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
- المادة 10تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
- المادة 11تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
- المادة 12تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
- المادة 13تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
- المادة 14تعاقب المادة من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
- المادة 15تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
- المادة 16تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
- المادة 17تعاقب المادة من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة منتهية الصلاحية عالماً بذلك ليوهم بحجيتها فترتب عليه أثر، بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
- المادة 18تعاقب المادة من زوّر وثيقة تاريخية بالسجن حتى 8 أشهر وغرامة حتى 80 ألف ريال أو إحداهما.
الفصل الخامس: أحكام عامةالمواد 19–30
- المادة 19تعاقب المادة من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره، ومن جلبه إلى المملكة أو حازه فيها في جرائم محددة، بعقوبة التزوير نفسها.
- المادة 20تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
- المادة 21تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 22توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
- المادة 23تعاقب المادة المنشأة الخاصة التي ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها بغرامة حتى 10 ملايين ريال وحرمان من التعاقد مع الجهات العامة من سنتين إلى 5 سنوات.
- المادة 24تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
- المادة 25توجب المادة إعفاء الجاني الذي يبلّغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور، وتجيز إعفاءه بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.
- المادة 26تطبق المادة أحكام النظام على من ارتكب خارج المملكة جرائم المواد 3 و4 و8 و10 و11 و13، إلا إذا ثبت صدور حكم أجنبي بعدم إدانته أو بإدانته واستيفائه العقوبة.
- المادة 27تقرر المادة انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم النظام بمضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، عدا جرائم المادتين 3 و10.
- المادة 28تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
- المادة 29تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
- المادة 30تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.