تزوير المحرر العرفي في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
عقوبة تزوير المحرر العرفي بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال أو إحداهما (المادة التاسعة)، وتزوير الوثيقة التاريخية بالسجن حتى ثمانية أشهر وغرامة حتى ثمانين ألف ريال أو إحداهما (المادة الثامنة عشرة).
مادتان
- المادة 9
تعاقب المادة من زوّر محرراً عرفياً بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 18
تعاقب المادة من زوّر وثيقة تاريخية بالسجن حتى 8 أشهر وغرامة حتى 80 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.