المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التزوير في المحرر المعد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، كدفتر الدوام أو كشف التوقيع أو سجل الحضور.
والنص جاء بلفظ «من زوّر»، فلا يقتصر على الموظف صاحب السجل، بل يشمل كل من يزوّر في هذا المحرر.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
والمحرر بحسب المادة 1 هو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات؛ فتدخل سجلات الحضور الإلكترونية. ولا بد من توافر عناصر التزوير في المادة نفسها، كتغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من المادة 15 الخاصة بالتزوير في أوراق الاختبارات (السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما). أما المادة 17 التي تليها فتتعلق باستعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة منتهية الصلاحية.
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تأخر موظف في جهة بمكة عن الدوام ساعتين، فكتب في كشف الحضور الورقي وقت وصول مبكراً على خلاف الحقيقة. هذا تزوير في محرر معد لإثبات الحضور، وعقوبته السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير سجل الحضور والانصراف؟
السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يعاقب من يزور في سجل حضور زميله؟
النص يعاقب «من زوّر» في المحرر المعد لإثبات حضور الموظف أو انصرافه، دون أن يقصره على صاحب السجل.
هل يشمل النص سجلات الحضور الإلكترونية؟
تعريف المحرر في المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات.
مواد أخرى عن التزوير في الاختبارات وسجل الدوام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

