قانون

المادة 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السابعة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة منتهية الصلاحية عالماً بذلك ليوهم بحجيتها فترتب عليه أثر، بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة استعمال وكالة منتهية الصلاحية؟

السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما، إذا كان المستعمل عالماً بانتهائها وقصد الإيهام بحجيتها وترتب على ذلك إثبات حق أو إسقاطه أو ضرر للغير.

هل يعاقب من استعمل وكالة منتهية دون علمه بانتهائها؟

النص يشترط أن يكون المستعمل عالماً بانتهاء صلاحيتها.

هل تشمل المادة الأحكام القضائية؟

نعم، تشمل الحكم أو الأمر القضائي إذا انتهت صلاحيته واستعمل بالشروط الواردة في المادة.

مواد أخرى عن استعمال المحرر المزور

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.