قانون

المادة 30 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثلاثون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

متى يبدأ العمل بالنظام الجزائي لجرائم التزوير؟

بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل يطبق النظام من تاريخ صدوره؟

لا، النص يربط بدء العمل به بمضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تعريف التزوير وطرقه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.