المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الأوراق التي يقوم عليها التعامل التجاري والمصرفي، وتشمل أربعة أنواع:
- الأوراق التجارية، كالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات بحسب المعنى المتعارف عليه.
- الأوراق المالية.
- الأوراق الخاصة بالمصارف، وعرفتها المادة 1 بأنها المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم.
- وثائق التأمين.
والعقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال، وقد جمع النص بينهما دون خيار الاكتفاء بإحداهما.
ويلزم توافر عناصر التزوير في المادة 1، ومنها تغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر. وتشمل الحماية الصورة الإلكترونية لهذه الأوراق لأن المحرر يشمل وسائل تقنية المعلومات.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 الخاصة بتزوير الموظف العام لمحرر يختص بتحريره، وقبل المادة 14 الخاصة بالتقارير والشهادات الطبية المخالفة للحقيقة.
ولمن يواجه نزاعاً أو اتهاماً يتعلق بهذه الأوراق، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
قدّم صاحب مؤسسة في الرياض خطاب ضمان بنكي مصطنعاً للدخول في منافسة توريد لدى شركة خاصة. خطاب الضمان من الأوراق الخاصة بالمصارف، فيعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير خطاب ضمان بنكي؟
خطاب الضمان من الأوراق الخاصة بالمصارف، وعقوبة تزويره السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.
هل تزوير بطاقة الائتمان يدخل في هذه المادة؟
نعم، المادة 1 أدخلت بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم في الأوراق الخاصة بالمصارف.
هل تشمل المادة وثائق التأمين؟
نعم، نص عليها صراحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

