المادة 7 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة السابعة · الفصل الثالث: تزوير الطوابع
تعاقب المادة من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
هذه المادة لا تتعلق بصنع طابع مزور، بل بفعل مختلف هو إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته؛ أي طابع حقيقي استُعمل من قبل ودُفعت قيمته، ثم يُستعمل مرة أخرى كأنه جديد.
والطابع بحسب المادة 1 هو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آلياً أو إلكترونياً، ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
- مع إلزامه بدفع ما فوّته على الخزينة العامة من مبالغ في كل الأحوال.
وهذه العقوبة أخف بكثير من عقوبة تزوير الطابع في المادة 6 (السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع دفع ما فوته على الخزينة)، لأن إعادة الاستعمال أقل خطورة من صنع طابع مزور. وبعدها تبدأ المادة 8 بأحكام تزوير المحررات المنسوبة إلى الجهات العامة.
ولتقدير موقف شخص في حالة بعينها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
نزع صاحب محل طابعاً من معاملة سابقة دُفعت رسومها، ثم ألصقه على معاملة جديدة ليتجنب دفع الرسم مرة أخرى. يعاقب بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، ويُلزم بدفع الرسم الذي فوته على الخزينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة إعادة استعمال طابع مستخدم؟
السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال أو إحداهما، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
هل يلزم برد المبلغ حتى لو حكم عليه بالغرامة فقط؟
النص يلزمه بدفع ما فوته على الخزينة العامة مع العقوبة المحكوم بها.
مواد أخرى عن تزوير الطوابع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

