قانون

المادة 18 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثامنة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة من زوّر وثيقة تاريخية بالسجن حتى 8 أشهر وغرامة حتى 80 ألف ريال أو إحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير وثيقة تاريخية؟

السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ما المقصود بالوثيقة التاريخية؟

محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.

مواد أخرى عن تزوير المحرر العرفي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.