المادة 22 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة المصادرة في جرائم التزوير، وأحكامها:
- وجوبية: النص يقول «على المحكمة المختصة»، فالمصادرة ليست خياراً للمحكمة عند الإدانة.
- شرطها الإدانة: تُحكم المصادرة عند الإدانة بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- محلها: جميع الأشياء المضبوطة التي:
- استُعملت في الجريمة، كالأختام المقلدة أو الأجهزة المستخدمة.
- أو تحصّلت منها، كالأموال التي حصل عليها الجاني بسببها.
- حماية الغير حسن النية: لا تخل المصادرة بحق الغير حسن النية، كمالك شيء استُعمل في الجريمة دون علمه.
والنص يتحدث عن الأشياء «المضبوطة»، أي التي ضُبطت فعلاً.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة، وقبل المادة 23 التي تعاقب المنشأة الخاصة إذا ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلم منها.
ومن كان له حق في شيء مضبوط في قضية تزوير ويرى أنه حسن النية، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أدين شخص بتزوير طوابع، وضُبطت لديه طابعة استعملها ومبالغ حصل عليها من بيع الطوابع المزورة. تحكم المحكمة بمصادرة الطابعة والمبالغ. ولو كانت الطابعة مملوكة لشخص آخر أعارها له بحسن نية دون علم بالغرض، فإن حق هذا المالك محفوظ بنص المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل المصادرة في جرائم التزوير وجوبية؟
نعم، النص يوجب على المحكمة المختصة عند الإدانة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها.
ماذا لو كان الشيء المستعمل في التزوير مملوكاً لشخص آخر؟
المصادرة تكون دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة
- المادة 20
تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 21
تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
- المادة 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

