استعمال المحرر المزور في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
معاقبة من استعمل المزوَّر مع علمه أو جلبه إلى المملكة أو حازه بعقوبة التزوير نفسها (المادة التاسعة عشرة)، واستعمال حكم أو أمر قضائي أو وكالة منتهية الصلاحية للإيهام بحجيتها وعقوبته السجن حتى سنة وغرامة حتى مائة ألف ريال (المادة السابعة عشرة).
مادتان
- المادة 17
تعاقب المادة من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة منتهية الصلاحية عالماً بذلك ليوهم بحجيتها فترتب عليه أثر، بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 19
تعاقب المادة من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره، ومن جلبه إلى المملكة أو حازه فيها في جرائم محددة، بعقوبة التزوير نفسها.
يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره.