المادة 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة نزاهة الاختبارات الدراسية، وتعاقب كل مختص يزوّر في:
- أوراق إجابات الاختبارات الدراسية.
- بيانات رصد نتائجها، أي الدرجات والنتائج المسجلة.
والنص موجّه إلى المختص، أي من له علاقة بهذه الأوراق أو البيانات بحكم عمله، كمن يتولى التصحيح أو رصد الدرجات.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- وغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولأن المحرر بحسب المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات، فإن بيانات الرصد في الأنظمة الإلكترونية داخلة في الحماية. ويلزم توافر عناصر التزوير في المادة نفسها، كتغيير الحقيقة بسوء نية وبقصد الاستعمال، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من عقوبة المادة 14 الخاصة بالتقارير والشهادات الطبية (السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما)، وأشد من عقوبة المادة 16 الخاصة بمحررات إثبات حضور الموظف وانصرافه (السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما).
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
معلم مكلف برصد درجات الفصل في نظام المدرسة الإلكتروني رفع درجة أحد الطلاب في مادة لم يجتزها لينجح. هذا تزوير من مختص في بيانات رصد النتائج، وعقوبته السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تغيير درجات الطلاب؟
إذا قام به مختص في أوراق الإجابات أو بيانات رصد النتائج، فالعقوبة السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
هل يشمل النص بيانات الدرجات الإلكترونية؟
تعريف المحرر في المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات، فيدخل فيه ما يرصد إلكترونياً.
مواد أخرى عن التزوير في الاختبارات وسجل الدوام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

