المادة 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثانية · الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية:
أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.
ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.
د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.
ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
عرّفت المادة 1 التزوير بأنه تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، وهذه المادة تبين تلك الطرق، وهي ثماني صور:
- الصنع: إنشاء محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه.
- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً أو محرفاً.
- تضمين المحرر توقيعاً أو بصمة صحيحة حصل عليها الفاعل بالخداع؛ فالتوقيع الحقيقي لا يمنع التزوير إذا انتُزع بالحيلة.
- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع بالإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو بالإتلاف الجزئي للمحرر إذا غيّر مضمونه.
- تغيير الصورة الشخصية في المحرر أو استبدال صورة شخص آخر بها.
- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة وجعلها تبدو صحيحة، أو ترك واقعة كان الفاعل يعلم بوجوب إدراجها.
- تغيير إقرار أصحاب الشأن الذي حُرر المحرر أصلاً لإثباته.
- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه الفاعل.
ولا يكفي وقوع إحدى هذه الصور وحدها، بل يلزم أن تتوافر معها عناصر التعريف في المادة 1: سوء النية، وقصد الاستعمال، وأن يكون من شأن الفعل إحداث ضرر. وبعد ذلك تحدد المواد التالية العقوبة بحسب ما وقع عليه التزوير، كالمادة 3 في تزوير خاتم الدولة وخاتم الملك وكبار المسؤولين.
مثال عملي
سلّم خالد لشريكه ورقة موقعة على بياض ليكتب فيها طلب تجديد سجل تجاري، فكتب الشريك فوق التوقيع إقراراً بتنازل خالد عن حصته. هذه صورة «إساءة استخدام توقيع على بياض اؤتمن عليه» الواردة في الفقرة (ح).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل الكتابة فوق توقيع على بياض تعتبر تزويراً؟
نعم إذا أسيء استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه الفاعل، مع توافر عناصر التزوير الواردة في المادة 1.
هل حذف معلومة من مستند يعد تزويراً؟
التغيير بالحذف من صور التزوير، وكذلك ترك تضمين واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها.
هل تغيير الصورة في وثيقة شخصية تزوير؟
نعم، نصت الفقرة (هـ) على التغيير في الصورة الشخصية في محرر أو استبدال صورة شخص آخر بها.
مواد أخرى عن تعريف التزوير وطرقه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
- المادة 29
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

