قانون

المادة 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثانية · الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات

تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية:

أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.

ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.

ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.

د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.

هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.

و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه.

ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.

ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل الكتابة فوق توقيع على بياض تعتبر تزويراً؟

نعم إذا أسيء استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه الفاعل، مع توافر عناصر التزوير الواردة في المادة 1.

هل حذف معلومة من مستند يعد تزويراً؟

التغيير بالحذف من صور التزوير، وكذلك ترك تضمين واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها.

هل تغيير الصورة في وثيقة شخصية تزوير؟

نعم، نصت الفقرة (هـ) على التغيير في الصورة الشخصية في محرر أو استبدال صورة شخص آخر بها.

مواد أخرى عن تعريف التزوير وطرقه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.