تزوير الأختام والعلامات في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
تزوير خاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو الديوان الملكي (السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال)، وتزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو جهة دولية (السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة حتى سبعمائة ألف)، وتزوير خاتم جهة غير عامة (السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى ثلاثمائة ألف) (المواد الثالثة إلى الخامسة).
3 مواد
- المادة 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- المادة 4
تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
- المادة 5
تعاقب المادة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.