قانون

المادة 12 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة الموظف الحكومي إذا زور مستنداً من اختصاصه؟

السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.

هل تنطبق المادة على أي محرر يزوره الموظف؟

النص يخص المحرر الذي يختص الموظف العام بتحريره.

مواد أخرى عن تزوير المحررات الرسمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.