المادة 11 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة السندات والأوراق ذات القيمة التي تصدرها الخزينة العامة، لأن تزويرها يمس المال العام مباشرة.
ومن زوّر شيئاً منها يعاقب بما يلي:
- السجن من سنتين إلى 7 سنوات.
- وغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- مع إلزامه بدفع ما فوّته على الخزينة العامة.
وقد جمع النص بين السجن والغرامة دون خيار الاكتفاء بإحداهما، وأضاف إليهما إلزام الجاني برد ما خسرته الخزينة بسبب فعله. ويلزم توافر عناصر التزوير التي حددتها المادة 1: تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها، بسوء نية، وبقصد الاستعمال، مع احتمال وقوع ضرر.
والحد الأدنى للسجن هنا (سنتان) أعلى من الحد الأدنى في المادة 12 التي تعاقب الموظف العام على تزوير محرر مما يختص بتحريره (السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال). أما المادة 10 فتتعلق بالمحررات المنسوبة إلى الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، وعقوبتها السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اصطنع شخص ورقة تشبه سنداً صادراً من الخزينة العامة واستعملها ضماناً للحصول على مبلغ من أحد التجار. يعاقب بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال، ويُلزم بدفع ما فوته على الخزينة العامة إن وُجد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير سندات الخزينة العامة؟
السجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
هل يلزم المزور برد المبالغ للخزينة؟
نعم، النص يلزمه بدفع ما فوته على الخزينة العامة إضافة إلى العقوبة.
مواد أخرى عن تزوير المحررات الرسمية
- المادة 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- المادة 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- المادة 12
تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

