تزوير المحررات الرسمية في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها أو جهة دولية (السجن من سنة إلى خمس سنوات)، وتزوير محرر منسوب إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء (من ثلاث إلى عشر سنوات)، وتزوير سندات الخزينة العامة (من سنتين إلى سبع سنوات)، وتزوير الموظف العام لمحرر يختص بتحريره (من سنة إلى سبع سنوات) (المواد الثامنة والعاشرة إلى الثانية عشرة).
4 مواد
- المادة 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
- المادة 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- المادة 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
- المادة 12
تعاقب المادة الموظف العام الذي يزوّر محرراً مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.