قانون

المادة 8 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثامنة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير مستند حكومي في السعودية؟

السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

هل تشمل المادة المستندات الصادرة من جهات دولية؟

نعم، المحرر المنسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان له حجية في المملكة.

هل المستند الحكومي الإلكتروني يشمله النص؟

نعم، تعريف المحرر في المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات.

مواد أخرى عن تزوير المحررات الرسمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.