قانون

المادة 25 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

توجب المادة إعفاء الجاني الذي يبلّغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور، وتجيز إعفاءه بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر.

وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل يعفى المزور إذا أبلغ عن جريمته؟

تحكم المحكمة بإعفائه إذا بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة وقبل استعمال المزوّر.

هل يمكن الإعفاء بعد اكتشاف الجريمة؟

يجوز للمحكمة إعفاء الجاني بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.