قانون

الإعفاء من عقوبة التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

إعفاء الجاني الذي بادر بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر، وجواز إعفائه بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم (المادة الخامسة والعشرون).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير