قانون

المادة 20 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة العشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل يعاقب على محاولة التزوير إذا لم تكتمل؟

نعم، يعاقب على الشروع في أي جريمة من جرائم النظام.

كم عقوبة الشروع في التزوير؟

لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي شُرع فيها.

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.