قانون

تزوير التقرير الطبي في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

تزوير تقرير أو شهادة طبية أو منحها على خلاف الحقيقة مع العلم، وعقوبته السجن حتى سنة وغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما (المادة الرابعة عشرة).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير