قانون

المادة 10 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة العاشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير أمر أو خطاب منسوب إلى الملك؟

السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال.

هل يشمل النص المحررات المنسوبة إلى نواب رئيس مجلس الوزراء؟

نعم، نصت المادة على رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.

مواد أخرى عن تزوير المحررات الرسمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.