المادة 5 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الخامسة · الفصل الثاني: تزوير الأختام والعلامات
تعاقب المادة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تزوير خاتم جهة غير عامة، أي الجهات التي ليست جهات عامة، كالشركات والمؤسسات الخاصة. وهي مكمّلة للمادة 4 التي تعاقب على تزوير أختام وعلامات الجهات العامة والجهات الدولية.
والعقوبة هنا:
- السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين؛ فيجوز الحكم بالسجن وحده أو بالغرامة وحدها أو بهما معاً.
ويُلاحظ أن النص ذكر «الخاتم» فقط ولم يذكر «العلامة»، لأن العلامة في تعريف المادة 1 هي ما تستعمله جهة عامة. والخاتم بحسب المادة نفسها هو الأداة التي تُختم بها المحررات للتوثيق أو الأثر المنطبع منها، فيدخل تقليد أثر الختم على الورق. ولا بد من توافر عناصر التزوير في المادة 1، كسوء النية وقصد الاستعمال وأن يكون من شأن الفعل إحداث ضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من عقوبة المادة 4 (السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال) بسبب اختلاف الجهة المنسوب إليها الخاتم. ومن يواجه نزاعاً أو اتهاماً من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
بعد خلاف مع شركة مقاولات في جدة، صنع موظف سابق ختماً يشبه ختمها وختم به خطاب «إخلاء طرف» لنفسه. هذا تزوير لخاتم جهة غير عامة، وعقوبته السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير ختم شركة خاصة؟
السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يمكن أن تكون العقوبة غرامة فقط؟
نعم، النص يجيز الحكم بإحدى العقوبتين.
مواد أخرى عن تزوير الأختام والعلامات
- المادة 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- المادة 4
تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

