قانون

تزوير الأوراق التجارية والمصرفية في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان أو وثائق التأمين، وعقوبته السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى أربعمائة ألف ريال (المادة الثالثة عشرة).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير