المادة 1 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الأولى · الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
2- الخاتم: الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها.
3- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
4- العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.
5- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات.
6- الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم.
7- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتُفهم بها كل مواد النظام ما لم يدل السياق على معنى آخر. وأهم ما فيها تعريف التزوير نفسه، إذ لا يكفي أي تغيير للحقيقة ليكون تزويراً، بل يجب أن تجتمع فيه هذه العناصر:
- أن يكون تغييراً للحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها النظام، وقد عددتها المادة 2.
- أن يقع بسوء نية.
- أن يكون بقصد الاستعمال.
- أن يقع على ما يحميه النظام: محرر أو خاتم أو علامة أو طابع.
- أن يكون من شأنه أن يسبب ضرراً مادياً أو معنوياً أو اجتماعياً لشخص طبيعي أو اعتباري، كفرد أو شركة أو جهة.
ثم تعرّف المادة بقية المصطلحات:
- الخاتم: أداة التوثيق التي تُختم بها المحررات، أو الأثر الذي تتركه.
- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه، ولو طُبع آلياً أو إلكترونياً، ويستخدم للبريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
- العلامة: إشارة أو رمز تستعمله جهة عامة لمعنى خاص بها يرتب أثراً نظامياً، أياً كان شكله.
- المحرر: كل مسطور فيه حروف أو علامات تنقل معنى معيناً، أياً كان الوعاء، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات؛ فالمستند الإلكتروني محرر كالورقي.
- الأوراق الخاصة بالمصارف: محررات الإيداع والسحب والتحويل، ومنها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم.
- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر عن تاريخ المملكة، له قيمة تاريخية دون حجية نظامية.
مثال عملي
عدّل موظف في شركة بالرياض ملف PDF لعرض سعر إلكتروني ليرفع المبلغ ويرسله إلى العميل. لأن تعريف المحرر يشمل وسائل تقنية المعلومات، فالملف الإلكتروني محرر في هذا النظام، ويُنظر بعد ذلك في توافر بقية عناصر التزوير كسوء النية وقصد الاستعمال واحتمال الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل يعتبر تعديل مستند إلكتروني تزويراً؟
المادة تعرّف المحرر بأنه كل مسطور أياً كان وعاؤه بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات، فالمستند الإلكتروني يدخل في الحماية متى توافرت بقية عناصر التزوير.
هل يشترط حدوث ضرر فعلي ليكون الفعل تزويراً؟
التعريف يكتفي بأن يكون من شأن تغيير الحقيقة أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
هل بطاقات الائتمان من الأوراق الخاصة بالمصارف؟
نعم، نصت المادة على دخول الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم فيها.
مواد أخرى عن تعريف التزوير وطرقه
- المادة 2
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة
- المادة 29
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

