قانون

المادة 24 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

في أي جرائم تزوير يمكن إيقاف العقوبة التبعية؟

في الجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16 فقط.

هل إيقاف العقوبة التبعية وجوبي على المحكمة؟

لا، النص يجعل ذلك جوازياً للمحكمة المختصة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.