تزوير الطوابع في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
عقوبة تزوير الطابع بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال، وإعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن حتى ثلاثة أشهر وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة (المادتان السادسة والسابعة).
مادتان
- المادة 6
تعاقب المادة من زوّر طابعاً بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
- المادة 7
تعاقب المادة من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع دفع ما فوته على الخزينة.
من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامةٍ لا تزيد على ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.