التزوير في الاختبارات وسجل الدوام في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
تزوير المختص في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو رصد نتائجها (السجن حتى ستة أشهر وغرامة حتى ستين ألف ريال)، والتزوير في محرر إثبات حضور الموظف أو انصرافه (السجن حتى ثلاثة أشهر وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال) (المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة).
مادتان
- المادة 15
تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.
كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 16
تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.
من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.