تعريف التزوير وطرقه في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي
تعريف التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية، وطرق وقوع التزوير بالصنع أو التقليد أو التحريف أو تغيير الصورة أو تضمين واقعة غير صحيحة أو إساءة استخدام توقيع على بياض، وإلغاء نظام مكافحة التزوير السابق وموعد العمل بالنظام (المواد الأولى والثانية والتاسعة والعشرون والثلاثون).
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر…
- المادة 2
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو…
- المادة 29
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.