قانون

المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير الإجازة المرضية؟

السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يعاقب الطبيب الذي يعطي تقريراً غير صحيح؟

نعم، إذا منح التقرير أو الشهادة بحسب اختصاصه على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.

هل يشترط العلم بعدم صحة التقرير؟

نعم، النص يشترط أن يكون ذلك مع علم الفاعل بأنه على خلاف الحقيقة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.