المادة 6 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة السادسة · الفصل الثالث: تزوير الطوابع
تعاقب المادة من زوّر طابعاً بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الطوابع، وهي بحسب المادة 1: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آلياً أو إلكترونياً، ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. فالطابع ليس الملصق الورقي فقط، بل يشمل ما يُطبع آلياً أو إلكترونياً ويؤدي وظيفته.
ومن زوّر طابعاً يعاقب بما يلي:
- السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
- مع إلزامه بدفع ما فوّته على الخزينة العامة من مبالغ، أي ما خسرته الخزينة بسبب التزوير، وهذا الإلزام يضاف إلى العقوبة.
وقد جاء النص بالجمع بين السجن والغرامة دون ذكر خيار الاكتفاء بإحداهما. ويلزم توافر عناصر التزوير في المادة 1 من سوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.
وتختلف هذه المادة عن المادة 7 التي تتناول فعلاً آخر أخف، وهو إعادة استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، وعقوبته السجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما، مع إلزامه كذلك بدفع ما فوته على الخزينة. أما المادة 5 السابقة فتتعلق بتزوير خاتم جهة غير عامة.
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طبع شخص طوابع مقلدة تشبه الطوابع المستخدمة لتحصيل رسوم حكومية وألصقها على معاملات ليتجنب دفع الرسوم. يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، ويُلزم بدفع ما فوته على الخزينة من رسوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير الطوابع في السعودية؟
السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
هل الطابع الإلكتروني يدخل في الحماية؟
نعم، تعريف الطابع في المادة 1 يشمل ما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم للبريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
مواد أخرى عن تزوير الطوابع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

