المادة 19 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة التاسعة عشرة · الفصل الخامس: أحكام عامة
تعاقب المادة من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره، ومن جلبه إلى المملكة أو حازه فيها في جرائم محددة، بعقوبة التزوير نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
لا يقتصر العقاب في هذا النظام على من يرتكب التزوير بنفسه، بل يمتد بهذه المادة إلى فئتين:
- المستعمل: كل من استعمل أياً مما جرّمه النظام مع علمه بتزويره، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير.
- الجالب أو الحائز: كل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها، مع علمه بالتزوير، شيئاً مما جرّمته هذه المواد فقط:
- المادة 3: خاتم الدولة وخاتم الملك وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه والديوان الملكي وديوان ولي العهد.
- المادة 4: خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة من أشخاص القانون الدولي العام لها حجية في المملكة.
- المادة 6: الطوابع.
- المادة 8: المحررات المنسوبة إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية إذا كان لها حجية في المملكة.
- المادة 10: المحررات المنسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.
- المادة 11: سندات الخزينة العامة وأوراقها ذات القيمة.
- المادة 13: الأوراق التجارية والمالية والمصرفية ووثائق التأمين.
وشرط العلم بالتزوير وارد في الحالتين؛ فمن استعمل أو حاز شيئاً مزوراً دون علمه بتزويره لا تنطبق عليه المادة. والعقوبة هي عقوبة الجريمة الأصلية، فمستعمل المحرر الحكومي المزور يعاقب بعقوبة المادة 8 (السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال).
ولمن يواجه اتهاماً باستعمال أو حيازة مستند مزور، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشترى شخص من وسيط شهادة منسوبة إلى جهة حكومية وهو يعلم أنها مزورة، وقدّمها في طلب وظيفة. حتى لو لم يزورها بنفسه، فإنه يعاقب لاستعماله المزور مع علمه بالعقوبة المقررة في المادة 8: السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل يعاقب من استعمل مستنداً مزوراً ولم يزوره بنفسه؟
نعم، إذا استعمله مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير.
هل مجرد حيازة مستند مزور جريمة؟
الحيازة أو الجلب إلى المملكة مع العلم بالتزوير معاقب عليها إذا كان المزور مما نصت عليه المواد 3 و4 و6 و8 و10 و11 و13.
ما الحكم إذا لم يعلم المستعمل بأن المستند مزور؟
المادة تشترط العلم بالتزوير في الاستعمال والجلب والحيازة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3
تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات
- المادة 4
تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.
من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي الع
- المادة 6
تعاقب المادة من زوّر طابعاً بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
- المادة 8
تعاقب المادة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو موظفها، أو إلى جهة دولية له حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في الم
- المادة 10
تعاقب المادة من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.
من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
- المادة 11
تعاقب المادة من زوّر سندات أو أوراقاً ذات قيمة تصدرها الخزينة العامة بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة حتى مليون ريال مع دفع ما فوته على الخزينة.
من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخز
- المادة 13
تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.
من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
مواد أخرى عن استعمال المحرر المزور
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

