قانون

المادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثالثة · الفصل الأول التعريفات وطرق التزوير أولاً: تعريفات

تعاقب المادة من زوّر خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الديوانين بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير ختم الديوان الملكي؟

السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال.

هل تقليد أثر الختم دون الأداة نفسها يدخل في الجريمة؟

نعم، فالمادة 1 تعرّف الخاتم بأنه الأداة أو الأثر المنطبع منها.

هل يمكن الاكتفاء بالغرامة في هذه الجريمة؟

النص جمع بين السجن والغرامة ولم يذكر خيار الاكتفاء بإحداهما كما فعل في مواد أخرى.

مواد أخرى عن تزوير الأختام والعلامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.