قانون

المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

تعاقب المادة المنشأة الخاصة التي ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها بغرامة حتى 10 ملايين ريال وحرمان من التعاقد مع الجهات العامة من سنتين إلى 5 سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل تعاقب الشركة إذا زور أحد موظفيها مستنداً؟

تعاقب المنشأة الخاصة إذا ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب الجريمة لمصلحتها وبعلم منها.

ما عقوبة المنشأة في جرائم التزوير؟

غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة من سنتين إلى 5 سنوات.

هل يعفى الموظف إذا عوقبت الشركة؟

لا، عقوبة المنشأة لا تخل بأي عقوبة مقررة على الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.