ساري آخر تعديل 28/5/1444هـ
نظام المياه السعودي
يتضمن النظام: نبذة الوثيقة: تضمن النظام : تعريفات ، أهداف النظام ، نطاق التطبيق ، المهمات والمسؤوليات ، مصادر المياه وملكيتها ، استخدام المياه ، تعريفة المياه ، التصرف بحقوق استخدام المياه ، ترشيد الاستخدام ، الخزن الاستراتيجي ، خدمات المياه ، البنى التحتية ، التسربات ، الحفر والتنقيب ، الحماية الصحية والبيئية للمياه ، حماية مصادر المياه ، المخالفات والعقوبات ، لجنة النظر ، أحكام انتقالية وختامية ، النشر والنفاذ.
- عدد المواد
- 77
- مواد نافذة
- 77
- مواد معدّلة
- 1
- صدر في
- 11/11/1441هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
تصفّح نظام المياه حسب الموضوع
تعريفات وأهداف نظام المياه3 موادمهام الوزارة وهيئة تنظيم المياه9 موادملكية مصادر المياه ورخص استخدامها9 موادأولويات استخدام المياه وتخصيصها9 موادمياه الصرف والمياه المعالجة12 مادةتعريفة المياهمادتاننقل حقوق استخدام المياه وتصديرها4 موادترشيد استخدام المياه8 موادالخزن الاستراتيجي للمياه5 موادرخص خدمات المياه والبنى الأساسية13 مادةحفر الآبار والتنقيب عن المياه3 موادحماية مصادر المياه من التلوث12 مادةمخالفات المياه وعقوباتها8 موادلجان النظر في مخالفات المياه5 مواد
مواد نظام المياه
الفصل الأول: التعريفاتالمواد 1–1
الفصل الثاني: أهداف النظام ونطاق التطبيقالمواد 2–3
الفصل الثالث: المهمات والمسؤولياتالمواد 4–6
- المادة 4تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
- المادة 5تحدد المادة مهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية وتنظيم عقود المياه المعالجة والبت في الشكاوى، وتجيز لمجلس إدارتها تعديل نطاق الأنشطة والرخص.
- المادة 6تلزم المادة الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة للاستثمار في المياه، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق.
الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتهاالمواد 7–11
- المادة 7تحدد المادة مصادر المياه بأنها المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
- المادة 8تقرر المادة أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لنظام المياه والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
- المادة 9تمنع المادة استخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا برخصة، وتشترط موافقة الوزارة المسبقة على موقع أي محطة تحلية.
- المادة 10تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
- المادة 11تقرر المادة أن رخص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
الفصل الخامس: استخدام المياهالمواد 12–31
- المادة 12ترتب المادة أولويات استخدام المياه وتخصيصها: الاحتياجات البشرية الأساسية، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والتوازن البيئي بقرار من اللجنة الوزارية.
- المادة 13تلزم المادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
- المادة 14تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
- المادة 15تجعل المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية باقتراح الوزارة، اعتمادًا على خصائص الطبقات المائية والجريان السنوي للأودية.
- المادة 16توجب المادة استخدام المياه المخصصة للزراعة وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بقرار الوزير، وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس التابعة للوزارة.
- المادة 17تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 18تمنح المادة الوزير حق إيقاف أي رخصة استخدام مصدر أو تخفيض كمياتها لشح المياه أو الأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة، عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية.
- المادة 19تلزم المادة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه غير الصالحة للاستخدام، بما فيها إيقاف إصدار رخصة المصدر أو إلغاؤها.
- المادة 20تمنح المادة مفتشي الوزارة حق دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة للتأكد من نظامية استخدام المياه وسلامة مصادرها، وتعالج حالة إعاقتهم.
- المادة 21تحظر المادة استخدام مياه الصرف مطلقًا، وتقيد استخدام المعالجة منها وتصريفها بالمعايير المعتمدة، وتشترط رخصة تقديم الخدمة لنقل مياه الصرف وتجميعها والتخلص منها.
- المادة 22تمنح المادة مفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة للمراقبة وأخذ العينات للتأكد من خلوها ومنتجاتها من الملوثات، وتعالج حالة منعه أو إعاقته.
- المادة 23تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات، عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، وفق لوائح الوزارة.
- المادة 24توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
- المادة 25تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد والصناعة والتعدين والأعمال الإنشائية ونحوها، بعد التأكد من سلامتها وفق لوائح الوزارة.
- المادة 26توجب المادة على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بالشبكات أو تجميعها بالصهاريج وتفريغها في محطة المعالجة.
- المادة 27تُخضع المادة استخدام الحمأة للضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة لحماية الصحة العامة والبيئة.
- المادة 28تشترط المادة لترخيص أي منشأة أو منحها الفسوحات النهائية أو إمدادها بالمياه توافر نظام مناسب لمياه الصرف، أو محطة معالجة خاصة مرخصة عند عدم وجود شبكة.
- المادة 29توجب المادة على المالك عند توفر شبكات الصرف الصحي أن يوصل بها أو ينشئ محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق لوائح الهيئة.
- المادة 30تحظر المادة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه المصارف الزراعية ومياه مواقع الإنشاءات إلى شبكة الصرف العامة إلا بموافقة المرخص له بتقديم الخدمة.
- المادة 31تُلزم المادة مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات والمطاعم والمطابخ وما يشبهها بتوفير مصايد للدهون أو الزيوت، وتُلزم المالك بصيانتها ومتابعة عملها.
الفصل السادس: تعريفة المياهالمواد 32–33
- المادة 32تكلّف المادة اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وفق معايير محددة، ومراجعتها كل خمس سنوات على الأقل.
- المادة 33تجعل المادة اعتماد تعريفات أنشطة تقديم الخدمة ومراجعتها الدورية من اختصاص الهيئة، وتحدد سبعة اعتبارات يجب مراعاتها عند المراجعة.
الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياهالمواد 34–36
- المادة 34تُلزم المادة الوزارة قبل نقل رخصة استخدام مصدر مائي من مستخدم إلى آخر بالتحقق من أولوية الطلب وجدواه وتناسبه مع الاستراتيجية والعطاء الآمن، والتنسيق مع الهيئة عند الحاجة.
- المادة 35تخوّل المادة الوزارة أو الهيئة، بحسب اختصاص كل منهما، فرض مقابل مالي على الرخص وعلى طلبات نقل حقوق استخدام المياه.
- المادة 36تمنع المادة استيراد المياه غير المعبأة أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وتكلّف الوزارة بتحديد المنتجات الزراعية والحيوانية المستهلكة للمياه التي يُحظر تصديرها.
الفصل الثامن: ترشيد الاستخدامالمواد 37–42
- المادة 37تسند المادة تنظيم ترشيد استخدام المياه وإدارته إلى الوزارة أو من تفوضه، وتُلزم المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين بالالتزام بالترشيد واستخدام أدواته ومعداته.
- المادة 38تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.
- المادة 39تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.
- المادة 40تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 41تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.
- المادة 42تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
الفصل التاسع: الخزن الاستراتيجي للمياهالمواد 43–46
- المادة 43تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
- المادة 44تكلّف المادة الوزارة باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وخزانات استراتيجية موزعة في جميع مناطق المملكة، مع مراعاة احتياجات المستهلكين المتوقعة في حالات الطوارئ.
- المادة 45تجيز المادة للوزارة أو لمن ترخص له القيام بالحقن متى كان آمنًا من الناحية الصحية والبيئية والتقنية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 46تجيز المادة للجنة الوزارية، باقتراح من الوزارة، حظر استخدام مصادر مياه في مناطق محددة لضمان الاحتياطات والخزن الاستراتيجي ورفع الحظر، مع تعويض أصحاب الرخص وفق لوائح الوزارة.
الفصل العاشر: خدمات المياهالمواد 47–51
- المادة 47تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
- المادة 48تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
- المادة 49تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
- المادة 50تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
- المادة 51تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسرباتالمواد 52–57
- المادة 52تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
- المادة 53تُخضع المادة كل ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة، من بيع أو غيره، لإشراف الهيئة أيًّا كانت جهة ملكيتها.
- المادة 54عند تعذر النشاط مع الرغبة في التصفية أو افتتاح تصفية وفق نظام الإفلاس، يلزم المرخص له التنسيق مع الهيئة لنقل أصوله بقيمة عادلة إلى الوزارة أو مرخص له آخر.
- المادة 55تُلزم المادة المرخص له، فيما عدا المناطق الخاصة، بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه تعتمدها الوزارة، وتُلزم الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الوزارة لتفادي تهديد سلامتها.
- المادة 56تحظر المادة العمل أو الحفر داخل حدود البنى الأساسية ومحطات المياه أو حرمها دون تنسيق مع المرخص له أو ملاكها، وفي حدود الآبار والسدود أو حرمها دون تنسيق مع الوزارة.
- المادة 57تمنع المادة تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.
الفصل الثاني عشر: مزاولة أنشطة الحفر والتنقيبالمواد 58–59
- المادة 58تشترط المادة الحصول على رخصة لمزاولة التنقيب عن المياه وحفر الآبار واستخدامها وصيانتها وردمها وممارسة مهنة الحفر، وتُلزم مالك العقار الجديد ذي البئر غير المرخصة بطلب الرخصة.
- المادة 59تقرر المادة أن رخصة حفر الآبار أو التنقيب عن المياه أو التنقيب للاستخدامات الأخرى الصادرة من غير الوزارة لا تمنح حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف.
الفصل الثالث عشر: الحماية الصحية والبيئية للمياهالمواد 60–61
الفصل الرابع عشر: تدابير أساسية لحماية مصادر المياهالمواد 62–64
- المادة 62تحظر المادة القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو ببناها الأساسية، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 63تُلزم المادة وزارات الطاقة والصناعة والشؤون البلدية، كلٌّ في اختصاصها، بمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة إلى الطبقات المائية، وإشعار الوزارة عند تسربها ومعالجته.
- المادة 64تُلزم المادة المرخص له بوضع مسافة فاصلة وآمنة، تحددها لوائح الهيئة، بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه وأنظمتها، وباتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الصرف إليها.
الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوباتالمواد 65–69
- المادة 65تجعل المادة ضبط مخالفات نظام المياه ولوائحه والتحقيق فيها من مهام الوزارة والهيئة كلٌّ فيما يخصه، وتجيز لهما تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للمراقبة وضبط المخالفات.
- المادة 66تحدد المادة من يعتمد ضوابط ضبط مخالفات نظام المياه، ومن يعيّن المكلفين بالضبط والتحقيق بصفة مأموري الضبط، وصلاحياتهم في التفتيش والاطلاع على السجلات.
- المادة 67تعدد المادة سبعة عشر فعلًا تُعد مخالفة لنظام المياه، منها مزاولة نشاط دون رخصة، وتقديم معلومات مضللة، والتسبب في شح المياه أو تلوثها، والتوصيل غير النظامي بالشبكات.
- المادة 68تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام المياه: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرين مليون ريال، مع الغرامة اليومية والمضاعفة عند التكرار والنشر.
- المادة 69تعاقب المادة من يشرع في مخالفة نظام المياه أو يتستر على مخالف بنصف العقوبة المقررة، وبالعقوبة كاملة عند التكرار.
الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفاتالمواد 70–72
- المادة 70تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 71تجيز المادة للوزارة والهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف والإزالة، وإيقاف نشاطه أو إدارة المصدر مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتلزم اللجنة بالبت خلال 20 يوم عمل.
- المادة 72تجعل المادة مرتكب مخالفة نظام المياه مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما فيها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختاميةالمواد 73–77
- المادة 73تعفي المادة من غرامة الآبار غير المرخصة من يفصح عن وجودها في عقاره خلال المهلة المحددة، وقد مُددت المهلة سنة إضافية بالمرسوم الملكي م/68.عُدّلت م/68
- المادة 74تجيز المادة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب نظام المياه إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.
- المادة 75تلغي المادة ثلاثة أنظمة سابقة ولوائحها: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، ونظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
- المادة 76تحدد المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المياه خلال 90 يومًا من نشره، وتعدد اللوائح التي تصدرها الهيئة لمهماتها التنظيمية.
- المادة 77تنص المادة على أن العمل بنظام المياه يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.