المادة 71 من نظام المياه
المادة الحادية والسبعون · الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفات
تجيز المادة للوزارة والهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف والإزالة، وإيقاف نشاطه أو إدارة المصدر مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتلزم اللجنة بالبت خلال 20 يوم عمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحدًا أو أكثر مما يأتي:
أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
ب- إلزامه بإزالة المخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أو للهيئة -كلٌّ فيما يخصه- أن تقوم بذلك على نفقته.
ج- إيقاف نشاطه جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
د- اتخاذ ما يلزم لإدارة مصدر المياه أو نشاط تقديم الخدمة -بحسب الحال- لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك المصدر أو النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة أو الهيئة بحسب الاختصاص.
2- على اللجنة أن تصدر قرارًا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الانتظار، فتمنح الوزارة والهيئة، كلٌّ فيما يخصه، صلاحيات فورية تجاه كل من يخالف أحكام النظام أو لوائح الوزارة أو لوائح الهيئة أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو يشرع في ذلك.
الإجراءات الجائزة (واحد أو أكثر):
- إلزام المخالف بالتوقف عن المخالفة.
- إلزامه بإزالة المخالفة وإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة نتائجها، فإن تأخر جاز للوزارة أو الهيئة القيام بذلك على نفقته.
- إيقاف نشاطه جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز 6 أشهر.
- اتخاذ ما يلزم لإدارة مصدر المياه أو نشاط تقديم الخدمة لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يضمن استمرار المصدر أو النشاط، وفق قواعد وإجراءات تحددها الوزارة أو الهيئة.
دور اللجنة والاعتراض (الفقرة 2): على اللجنة أن تصدر قرارًا في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها. فإن لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتختلف هذه الإجراءات عن العقوبات التي توقعها اللجان المنصوص عليها في المادة 70 بعد النظر في المخالفة؛ إذ تتخذها الوزارة أو الهيئة في الحالات العاجلة والضرورية. وتأتي بعدها المادة 72 التي تجعل المخالف مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير. ومن اتُّخذ بحقه إجراء عاجل فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية دون تأخير.
مثال عملي
اكتشفت الجهة المختصة أن مصنعًا في ينبع يصرّف مخلفات تهدد مصدرًا مائيًا قريبًا، فألزمته بالتوقف وأوقفت نشاطه مؤقتًا. لا يجوز أن يتجاوز هذا الإيقاف 6 أشهر، وإذا لم تبت اللجنة خلال 20 يوم عمل من إحالة المخالفة إليها أو لم يقبل المصنع بقرارها، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المياه
هل يمكن إيقاف نشاط مخالف نظام المياه فورًا؟
نعم، في الحالات العاجلة والضرورية يجوز للوزارة أو الهيئة إيقاف نشاطه جزئيًا أو كليًا بما لا يتجاوز ستة أشهر.
ماذا لو تأخر المخالف في إزالة المخالفة؟
يجوز للوزارة أو الهيئة، كلٌّ فيما يخصه، أن تقوم بالإزالة وإصلاح الوضع على نفقة المخالف.
كم مدة بت اللجنة في الإجراء العاجل؟
لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ إحالة المخالفة إليها، وإن لم تبت أو لم يقبل صاحب الشأن قرارها جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
مواد أخرى عن لجان النظر في مخالفات المياه
- المادة 70
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون
- المادة 72
تجعل المادة مرتكب مخالفة نظام المياه مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما فيها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي
- المادة 75
تلغي المادة ثلاثة أنظمة سابقة ولوائحها: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، ونظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
يُلغي النظام الآتي: 1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه. 2- نظام المحافظة على مصادر ال
- المادة 77
تنص المادة على أن العمل بنظام المياه يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

