مخالفات المياه وعقوباتها في نظام المياه السعودي
ضبط المخالفات والتحقيق فيها، والمخالفات كمزاولة النشاط دون رخصة والمعلومات المضللة وإساءة استخدام المصادر والتسبب في شح المياه أو تلوثها والإضرار بالبنى الأساسية، وعقوبات إيقاف النشاط حتى سنة وإلغاء الرخصة وغرامة حتى عشرين مليون ريال والغرامة اليومية والمضاعفة والتشهير، وعقوبة الشروع والتستر.
8 مواد
- المادة 65
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام المياه ولوائحه والتحقيق فيها من مهام الوزارة والهيئة كلٌّ فيما يخصه، وتجيز لهما تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للمراقبة وضبط المخالفات.
1- تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص. 2- للوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- تأهيلُ شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق…
- المادة 66
تحدد المادة من يعتمد ضوابط ضبط مخالفات نظام المياه، ومن يعيّن المكلفين بالضبط والتحقيق بصفة مأموري الضبط، وصلاحياتهم في التفتيش والاطلاع على السجلات.
1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها. 2- يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي الوزارة، أو الهيئة -بحسب الاختصاص- أو من غيرهم، من يتولى ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتكون لهم صفة (مأموري الضبط)، ولهم كذلك صلاحيات التفتيش،…
- المادة 67
تعدد المادة سبعة عشر فعلًا تُعد مخالفة لنظام المياه، منها مزاولة نشاط دون رخصة، وتقديم معلومات مضللة، والتسبب في شح المياه أو تلوثها، والتوصيل غير النظامي بالشبكات.
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. 2- الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام. 3- تقصير المرخَّص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي…
- المادة 68
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام المياه: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرين مليون ريال، مع الغرامة اليومية والمضاعفة عند التكرار والنشر.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًّا، أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة. ب- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء. ج- غرامة لا تزيد…
- المادة 69
تعاقب المادة من يشرع في مخالفة نظام المياه أو يتستر على مخالف بنصف العقوبة المقررة، وبالعقوبة كاملة عند التكرار.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية أعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول، والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام.
- المادة 70
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد…
- المادة 71
تجيز المادة للوزارة والهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف والإزالة، وإيقاف نشاطه أو إدارة المصدر مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتلزم اللجنة بالبت خلال 20 يوم عمل.
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحدًا أو أكثر مما يأتي: أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة. ب- إلزامه بإزالة المخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات…