المادة 53 من نظام المياه
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
تُخضع المادة كل ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة، من بيع أو غيره، لإشراف الهيئة أيًّا كانت جهة ملكيتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين- لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق إشراف الهيئة على البنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة. والبنى الأساسية بحسب المادة الأولى هي المنشآت المستخدمة في إنتاج المياه أو حصادها أو نقلها أو توزيعها أو تخزينها أو مراقبتها، ولا تشمل محطات التحلية والمعالجة والتنقية.
ما الذي يخضع للإشراف؟ «جميع ما يتعلق» بهذه البنى، ومن ذلك البيع أو غيره. فالنص واسع ولا يقتصر على البيع.
أيًّا كان المالك: يسري الحكم على البنى:
- المملوكة للقطاع العام.
- المملوكة للقطاع الخاص.
- المملوكة بالشراكة بين القطاعين.
ويتم الإشراف وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة؛ فالمادة لا تفصّل صور الإشراف أو إجراءاته.
وتأتي المادة بعد المادة 52 التي تعدّ البنى الأساسية اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام ملكًا للدولة، وتجيز للهيئة الترخيص باستخدامها. كما تتسق مع المادة 48 التي تمنع المرخّص له من التصرف في الأصول المرخّص لها قبل إذن مكتوب من الهيئة.
والمعنى العملي أن من يتعامل في بنى أساسية للمياه مستخدمة في تقديم الخدمة، ولو كانت مملوكة ملكية خاصة، عليه أن يأخذ في الحسبان إشراف الهيئة. ويحسن بأطراف أي صفقة من هذا النوع استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المياه
هل تخضع شبكات المياه الخاصة لإشراف الهيئة؟
نعم إذا كانت من البنى الأساسية المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة، فالمادة 53 تشمل المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو بالشراكة بينهما.
هل بيع البنى الأساسية للمياه يخضع لإشراف الهيئة؟
نعم، تنص المادة على أن جميع ما يتعلق بهذه البنى من بيع أو غيره يخضع لإشراف الهيئة وفق أحكام النظام ولوائحها.
مواد أخرى عن رخص خدمات المياه والبنى الأساسية
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 47
تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة ا
- المادة 48
تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن
- المادة 49
تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفا
- المادة 50
تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقدي
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

