حماية مصادر المياه من التلوث في نظام المياه السعودي
مراقبة نوعية المياه الزراعية ومياه أنشطة تقديم الخدمة، ومقاييس حماية مصادر المياه من التلوث، وحظر الإضرار بمصادر المياه وبناها الأساسية، ومنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة من آبار البترول والمصانع، والمسافة الآمنة بين شبكات الصرف ومصادر المياه.
12 مادة
- المادة 24
توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 60
توزع المادة مهمة مراقبة نوعية المياه: الوزارة لمعايير المياه الزراعية، والهيئة لنوعية المياه في أنشطة المرخص لهم بتقديم الخدمة، مع استثناء مياه الشرب المعبأة.
1- تراقب الوزارة الالتزام بمعايير نوعية المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية. 2- تراقب الهيئة نوعية المياه في أنشطة المرخص له بأنشطة تقديم الخدمة، ويشمل ذلك نوعية المياه في أنظمة الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة. 3- لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من…
- المادة 61
تكلّف المادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار مقاييس ومعايير ومتطلبات حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، وبتحديثها.
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.
- المادة 62
تحظر المادة القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو ببناها الأساسية، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقاً لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 63
تُلزم المادة وزارات الطاقة والصناعة والشؤون البلدية، كلٌّ في اختصاصها، بمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة إلى الطبقات المائية، وإشعار الوزارة عند تسربها ومعالجته.
على وزارة الطـــاقــــــة، ووزارة الصـــــنــاعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية -وفقًا لاختصاصاتها المقررة نظامًا- اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة الناتجة من آبار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانة السيارات والمعدات إلى الطبقات…
- المادة 64
تُلزم المادة المرخص له بوضع مسافة فاصلة وآمنة، تحددها لوائح الهيئة، بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه وأنظمتها، وباتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الصرف إليها.
على المرخص له وضعُ مسافة فاصلة وآمنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.
- المادة 14
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
- المادة 19
تلزم المادة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه غير الصالحة للاستخدام، بما فيها إيقاف إصدار رخصة المصدر أو إلغاؤها.
تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.
- المادة 31
تُلزم المادة مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات والمطاعم والمطابخ وما يشبهها بتوفير مصايد للدهون أو الزيوت، وتُلزم المالك بصيانتها ومتابعة عملها.
يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.
- المادة 45
تجيز المادة للوزارة أو لمن ترخص له القيام بالحقن متى كان آمنًا من الناحية الصحية والبيئية والتقنية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 55
تُلزم المادة المرخص له، فيما عدا المناطق الخاصة، بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه تعتمدها الوزارة، وتُلزم الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الوزارة لتفادي تهديد سلامتها.
1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. 2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي القيام بأي عمل من شأنه تهديد سلامة البنى الأساسية للمياه، أو التسبب في إتلافها، أو تلوثها.
- المادة 56
تحظر المادة العمل أو الحفر داخل حدود البنى الأساسية ومحطات المياه أو حرمها دون تنسيق مع المرخص له أو ملاكها، وفي حدود الآبار والسدود أو حرمها دون تنسيق مع الوزارة.
1- يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها. 2- يُحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع…