نقل حقوق استخدام المياه وتصديرها في نظام المياه السعودي
شروط نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر، والمقابل المالي للرخص وطلبات النقل، وحظر استيراد المياه غير المعبأة أو تصديرها إلا بقرار مجلس الوزراء، وحظر تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية المستهلكة للمياه.
4 مواد
- المادة 34
تُلزم المادة الوزارة قبل نقل رخصة استخدام مصدر مائي من مستخدم إلى آخر بالتحقق من أولوية الطلب وجدواه وتناسبه مع الاستراتيجية والعطاء الآمن، والتنسيق مع الهيئة عند الحاجة.
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة. 2- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل…
- المادة 35
تخوّل المادة الوزارة أو الهيئة، بحسب اختصاص كل منهما، فرض مقابل مالي على الرخص وعلى طلبات نقل حقوق استخدام المياه.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
- المادة 36
تمنع المادة استيراد المياه غير المعبأة أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وتكلّف الوزارة بتحديد المنتجات الزراعية والحيوانية المستهلكة للمياه التي يُحظر تصديرها.
1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء. 2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.
- المادة 11
تقرر المادة أن رخص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.