رخص خدمات المياه والبنى الأساسية في نظام المياه السعودي
رخص الهيئة لأنشطة تقديم الخدمة، ومنع التنازل عن الرخصة أو الأصول أو الاندماج دون موافقة الهيئة، وضمان استمرار الخدمة ونقل الأصول عند التصفية أو الإفلاس، وإنشاء البنى الأساسية لحصاد المياه ومخططاتها، وحظر الحفر داخل حرم البنى والمحطات والآبار والسدود، ومنع تسرب المياه خارج المباني، ودخول مفتشي الهيئة.
13 مادة
- المادة 47
تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة المعفاة من الرخصة أو بعض شروطها التي تحددها لوائح الهيئة؛ لا يجوز القيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.
- المادة 48
تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخَّص به.
- المادة 49
تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
- المادة 50
تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية أعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول، والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام.
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة ذات كفاءة عالية؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفادة القصوى منها. 2- تُعد البنى الأساسية للمياه اللازمة لأنشطة تقديم الخدمة التي ينشئها القطاع العام…
- المادة 53
تُخضع المادة كل ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة، من بيع أو غيره، لإشراف الهيئة أيًّا كانت جهة ملكيتها.
يخضع جميع ما يتعلق بالبنى الأساسية للمياه المستخدمة في أنشطة تقديم الخدمة من بيع أو غيره -سواء المملوكة للقطاع العام أو الخاص أو شراكة بين القطاعين- لإشراف الهيئة؛ وفق أحكام النظام ولوائح الهيئة.
- المادة 54
عند تعذر النشاط مع الرغبة في التصفية أو افتتاح تصفية وفق نظام الإفلاس، يلزم المرخص له التنسيق مع الهيئة لنقل أصوله بقيمة عادلة إلى الوزارة أو مرخص له آخر.
إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- إلى الوزارة، أو إلى مرخَّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
- المادة 55
تُلزم المادة المرخص له، فيما عدا المناطق الخاصة، بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه تعتمدها الوزارة، وتُلزم الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الوزارة لتفادي تهديد سلامتها.
1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. 2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي القيام بأي عمل من شأنه تهديد سلامة البنى الأساسية للمياه، أو التسبب في إتلافها، أو تلوثها.
- المادة 56
تحظر المادة العمل أو الحفر داخل حدود البنى الأساسية ومحطات المياه أو حرمها دون تنسيق مع المرخص له أو ملاكها، وفي حدود الآبار والسدود أو حرمها دون تنسيق مع الوزارة.
1- يُحظر القيامُ بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حُرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخَّص له، أو ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها. 2- يُحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع…
- المادة 57
تمنع المادة تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.
يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 76
تحدد المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المياه خلال 90 يومًا من نشره، وتعدد اللوائح التي تصدرها الهيئة لمهماتها التنظيمية.
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 3- تصدر الهيئة اللوائح…