المادة 70 من نظام المياه
المادة السبعون · الفصل السادس عشر: لجنة النظر في المخالفات
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبّبة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز خمسة ملايين ريـالاً، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما. وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
2- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة أو أكثر، تكون بقرار من رئيس مجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في خدمات المياه، ويحدد القرار من يتولى رئاستها على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسبَّبة، وتعتمد من المحافظ، وتحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من مجلس الإدارة.
3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
4- تحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة -بحسب الحال- ما تختص به كل لجنة من النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يفصل في مخالفات نظام المياه ويوقع عقوباتها، وكيف يُعترض على قراراته.
1- لجنة الوزارة: لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، تنظر المخالفات المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وتوقع العقوبات، وتقدّر التعويضات.
- تتكون من 5 أعضاء، بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه.
- رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة يحدده قرار التشكيل.
- تصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة.
- يعتمد الوزير قراراتها الصادرة بغرامة تتجاوز 5,000,000 ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بهما معًا.
- قواعد عملها وإجراءاتها بقرار من الوزير.
2- لجنة الهيئة: لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، تنظر المخالفات المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها وتوقع العقوبات، وتتكون من 5 أعضاء بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في خدمات المياه، ورئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. تصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل مسببة، ويعتمدها المحافظ، وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
3- الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنتين أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
4- توزيع الاختصاص: تحدد لوائح الوزارة ولوائح الهيئة ما تختص به كل لجنة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 67.
وتوقع اللجنتان العقوبات المنصوص عليها في النظام، ومنها عقوبة الشروع والتستر في المادة 69. ولأن مدة الاعتراض محددة، فمن صدر بحقه قرار يحسن أن يبادر باستشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة الوزارة بغرامة على مزارع في تبوك، وأُبلغ به في يوم محدد. إذا أراد الاعتراض فعليه أن يرفع اعتراضه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المياه
كيف أعترض على مخالفة نظام المياه؟
يجوز الاعتراض على قرارات لجنتي الوزارة والهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
من يشكل لجنة النظر في مخالفات المياه؟
لجنة الوزارة تشكل بقرار من الوزير، ولجنة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة، ولكل منهما خمسة أعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
متى يلزم اعتماد الوزير لقرار اللجنة؟
يعتمد الوزير قرارات لجنة الوزارة الصادرة بغرامة تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما.
هل يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة؟
نعم، تنص المادة على أن قرارات اللجنتين تصدر بالأغلبية على الأقل وتكون مسببة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن لجان النظر في مخالفات المياه
- المادة 71
تجيز المادة للوزارة والهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف والإزالة، وإيقاف نشاطه أو إدارة المصدر مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتلزم اللجنة بالبت خلال 20 يوم عمل.
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- ف
- المادة 72
تجعل المادة مرتكب مخالفة نظام المياه مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما فيها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي
- المادة 75
تلغي المادة ثلاثة أنظمة سابقة ولوائحها: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، ونظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
يُلغي النظام الآتي: 1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه. 2- نظام المحافظة على مصادر ال
- المادة 77
تنص المادة على أن العمل بنظام المياه يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

