المادة 74 من نظام المياه
المادة الرابعة والسبعون · الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
تجيز المادة لوزارة البيئة والمياه والزراعة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب نظام المياه إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى أي من الجهات العامة أو القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزارة مرونة في تنفيذ مهماتها، فتجيز لها تفويض بعض المهمات المسندة إليها بموجب نظام المياه.
إلى من يكون التفويض؟
- أي من الجهات العامة.
- أو القطاع الخاص.
ملاحظات على حدود النص:
- التفويض جوازي، فالمادة تقول «للوزارة»، أي أنه صلاحية لها وليس التزامًا عليها.
- يقتصر التفويض على بعض المهمات، لا جميعها.
- المهمات محل التفويض هي المسندة إلى الوزارة بموجب هذا النظام.
- لا تحدد المادة المهمات القابلة للتفويض ولا إجراءاته أو شروطه، فهذه تفاصيل لا يذكرها النص.
والوزارة في تعريفات المادة الأولى هي وزارة البيئة والمياه والزراعة. والمادة تخص الوزارة وحدها، ولا تذكر الهيئة.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الانتقالية والختامية، بعد المادة 73 التي تعفي من غرامة الآبار غير المرخصة من يفصح عنها خلال المهلة المحددة، وقبل المادة 75 التي تلغي ثلاثة أنظمة سابقة تتعلق بالمياه والصرف الصحي. وللمستثمر الذي يرغب في معرفة إمكان تولي مهمة مفوضة من الوزارة، يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المياه
هل يجوز لوزارة البيئة والمياه تفويض مهامها للقطاع الخاص؟
نعم، تجيز المادة 74 للوزارة تفويض بعض مهماتها المسندة إليها بموجب النظام إلى الجهات العامة أو القطاع الخاص.
هل يمكن تفويض جميع مهام الوزارة؟
النص يتحدث عن تفويض بعض المهمات، لا جميعها.
هل التفويض إلزامي على الوزارة؟
لا، المادة تجعله صلاحية جوازية للوزارة.
مواد أخرى عن مهام الوزارة وهيئة تنظيم المياه
- المادة 4
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)
- المادة 5
تحدد المادة مهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية وتنظيم عقود المياه المعالجة والبت في الشكاوى، وتجيز لمجلس إدارتها تعديل نطاق الأنشطة والرخص.
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي: أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم ا
- المادة 6
تلزم المادة الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة للاستثمار في المياه، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق.
1- على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخ
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
- المادة 43
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجها
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

