حفر الآبار والتنقيب عن المياه في نظام المياه السعودي
اشتراط الرخصة للتنقيب عن المياه وحفر الآبار واستخدامها وصيانتها وردمها وممارسة مهنة الحفر، والتزام من انتقلت إليه ملكية عقار فيه بئر غير مرخصة بطلب الترخيص، وعدم منح رخصة الحفر حق استخدام المصدر المكتشف، والإعفاء من غرامة الآبار غير المرخصة عند الإفصاح عنها خلال المهلة الممددة.
3 مواد
- المادة 58
تشترط المادة الحصول على رخصة لمزاولة التنقيب عن المياه وحفر الآبار واستخدامها وصيانتها وردمها وممارسة مهنة الحفر، وتُلزم مالك العقار الجديد ذي البئر غير المرخصة بطلب الرخصة.
1- لا تجوز مزاولة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة: أ- التنقيب عن المياه. ب- حفر الآبار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها. ج- ممارسة مهنة حفر الآبار. 2- على من انتقلت إليه ملكية أي عقار فيه بئر غير مرخصة التقدم…
- المادة 59
تقرر المادة أن رخصة حفر الآبار أو التنقيب عن المياه أو التنقيب للاستخدامات الأخرى الصادرة من غير الوزارة لا تمنح حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف.
لا تخول رخصة حفر الآبار، أو رخصة التنقيب عن المياه، أو رخصة التنقيب للاستخدامات الأخرى التي تصدر من غير الوزارة حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لأحكام الاستخدام الواردة في النظام، وفي لوائح الوزارة.
- المادة 73عُدّلت بموجب م/68
تعفي المادة من غرامة الآبار غير المرخصة من يفصح عن وجودها في عقاره خلال المهلة المحددة، وقد مُددت المهلة سنة إضافية بالمرسوم الملكي م/68.
يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كلٌّ من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصِح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام.