مياه الصرف والمياه المعالجة في نظام المياه السعودي
حظر استخدام مياه الصرف، وضوابط استخدام المياه المعالجة ثلاثياً وثنائياً في الري المقيد والصناعة والتعدين، والتفتيش على المزارع المروية بها، ورخصة نقل مياه الصرف وتجميعها، والحمأة، وشرط نظام الصرف أو محطة المعالجة لترخيص المنشآت، والتوصيل بشبكات الصرف، وحظر تصريف الأمطار إليها، ومصايد الدهون في المطاعم ومحطات الغسيل.
12 مادة
- المادة 21
تحظر المادة استخدام مياه الصرف مطلقًا، وتقيد استخدام المعالجة منها وتصريفها بالمعايير المعتمدة، وتشترط رخصة تقديم الخدمة لنقل مياه الصرف وتجميعها والتخلص منها.
1- يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض. 2- يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقًا للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة. 3- يُحظر مزاولة نشاط نقل أو تجميع مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي…
- المادة 22
تمنح المادة مفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة للمراقبة وأخذ العينات للتأكد من خلوها ومنتجاتها من الملوثات، وتعالج حالة منعه أو إعاقته.
1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وأخذ القياسات والعينات؛ للتأكد من خلوِّ المياه المعالجة والمنتجات والمزروعات المروية بها من الملوثات، وسلامتها من أي ضرر أو خطورة على الصحة أو البيئة. 2- في…
- المادة 23
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات، عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، وفق لوائح الوزارة.
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.
- المادة 25
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد والصناعة والتعدين والأعمال الإنشائية ونحوها، بعد التأكد من سلامتها وفق لوائح الوزارة.
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة.
- المادة 26
توجب المادة على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بالشبكات أو تجميعها بالصهاريج وتفريغها في محطة المعالجة.
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة -في حال عدم توفر شبكة للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوائح الهيئة.
- المادة 27
تُخضع المادة استخدام الحمأة للضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة لحماية الصحة العامة والبيئة.
يخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.
- المادة 28
تشترط المادة لترخيص أي منشأة أو منحها الفسوحات النهائية أو إمدادها بالمياه توافر نظام مناسب لمياه الصرف، أو محطة معالجة خاصة مرخصة عند عدم وجود شبكة.
1- يُشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي: أ- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي. ب- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة…
- المادة 29
توجب المادة على المالك عند توفر شبكات الصرف الصحي أن يوصل بها أو ينشئ محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق لوائح الهيئة.
عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب على المالك التوصيل بها، أو إنشاء محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
- المادة 30
تحظر المادة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه المصارف الزراعية ومياه مواقع الإنشاءات إلى شبكة الصرف العامة إلا بموافقة المرخص له بتقديم الخدمة.
يحظر تصريف مياه الأمطار، أو المياه الجوفية، أو مياه المصارف الزراعية، وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات، إلى شبكة الصرف العامة، إلا بموافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.
- المادة 31
تُلزم المادة مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات والمطاعم والمطابخ وما يشبهها بتوفير مصايد للدهون أو الزيوت، وتُلزم المالك بصيانتها ومتابعة عملها.
يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد أخذ موافقة المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة؛ وفقًا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في رخصته.
- المادة 24
توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 64
تُلزم المادة المرخص له بوضع مسافة فاصلة وآمنة، تحددها لوائح الهيئة، بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه وأنظمتها، وباتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الصرف إليها.
على المرخص له وضعُ مسافة فاصلة وآمنة -تحددها لوائح الهيئة- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وأنظمة نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف إلى تلك المصادر، أو أنظمة نقلها، أو توزيعها، أو خزاناتها.