لجان النظر في مخالفات المياه في نظام المياه السعودي
لجنتا الوزارة والهيئة للفصل في المخالفات وتقدير التعويضات واعتماد الوزير للغرامات فوق خمسة ملايين ريال، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً، والإجراءات العاجلة كالإيقاف وإدارة المصدر ستة أشهر، ومسؤولية المخالف عن الأضرار وتكاليف الإصلاح، والأنظمة الملغاة والعمل بالنظام بعد تسعين يوماً.
5 مواد
- المادة 70
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في مصادر المياه، ويحدد…
- المادة 71
تجيز المادة للوزارة والهيئة في الحالات العاجلة إلزام المخالف بالتوقف والإزالة، وإيقاف نشاطه أو إدارة المصدر مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتلزم اللجنة بالبت خلال 20 يوم عمل.
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فإنه يحق للوزارة أو للهيئة -كل فيما يخصه- في الحالات العاجلة والضرورية، أن تتخذ في حقه واحدًا أو أكثر مما يأتي: أ- إلزامه بالتوقف عن المخالفة. ب- إلزامه بإزالة المخالفة، وإصلاح الوضع، واتخاذ الإجراءات…
- المادة 72
تجعل المادة مرتكب مخالفة نظام المياه مسؤولًا عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما فيها تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة المفقودة.
1- يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير. 2- يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كلٌ فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.
- المادة 75
تلغي المادة ثلاثة أنظمة سابقة ولوائحها: نظام مصالح المياه والصرف الصحي، ونظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
يُلغي النظام الآتي: 1- نظام مصالح المياه والصرف الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 22) والتاريخ 23 / 6 / 1391هـ، ولوائحه. 2- نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 34) والتاريخ 24 / 8 / 1400هـ، ولوائحه. 3- نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، الصادر بالمرسوم الملكي…
- المادة 77
تنص المادة على أن العمل بنظام المياه يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.