المادة 51 من نظام المياه
المادة الحادية والخمسون · الفصل العاشر: خدمات المياه
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام.
2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأدية أعمالهم، فللهيئة التنسيق مع الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول، والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة صلاحية الرقابة الميدانية للهيئة على من ترخص لهم.
الفقرة (1): حق الدخول. لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخّص لها من قبل الهيئة. والغرض من الدخول محدد في النص: التأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. فالحق مرتبط بالمواقع والمنشآت المرخصة من الهيئة، وبغرض التحقق من الالتزام.
الفقرة (2): المنع أو الإعاقة. إذا مُنع مفتشو الهيئة من أداء عملهم أو أُعيقوا عنه، فللهيئة أن تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الدخول والتأكد من الالتزام. ولا تسمّي المادة هذه الجهات ولا تحدد الإجراءات.
والمعنى العملي أن منع المفتش لا يوقف عملية التفتيش، بل يفتح الطريق أمام الهيئة للاستعانة بالجهات المختصة لإتمامها. ولا تذكر هذه المادة بنفسها عقوبة على منع المفتشين أو إعاقتهم.
وتأتي المادة ضمن أحكام خدمات المياه، بعد المواد التي تنظم الترخيص (المادة 47) والتصرف في الرخصة والأصول (المادة 48) والاندماج (المادة 49) واستمرار الخدمة (المادة 50)، فالتفتيش وسيلة الهيئة للتحقق من احترام هذه الأحكام.
وعلى المنشأة المرخصة أن تتعامل مع زيارات المفتشين بتعاون. وإذا كان لديها تحفظ على إجراء ما يمكنها استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
مثال عملي
وصل مفتشو الهيئة إلى محطة معالجة مرخّص لها في المدينة المنورة للتحقق من التزامها بأحكام النظام، فرفض المسؤول عن الموقع إدخالهم. بموجب هذه المادة يحق للهيئة أن تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الدخول والتأكد من الالتزام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المياه
هل يحق لمفتشي الهيئة دخول منشأة مياه مرخصة؟
نعم، تمنح المادة 51 مفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتأكد من الالتزام بأحكام النظام.
ماذا يحدث إذا مُنع المفتش من الدخول؟
للهيئة أن تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الدخول والتأكد من الالتزام.
مواد أخرى عن رخص خدمات المياه والبنى الأساسية
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 47
تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة ا
- المادة 48
تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن
- المادة 49
تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفا
- المادة 50
تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقدي
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

