المادة 14 من نظام المياه
المادة الرابعة عشرة · الفصل الخامس: استخدام المياه
تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة واجبًا متبادلًا في رصد مصادر المياه:
أولًا: واجب الجهات. على جميع الجهات العامة والخاصة أن توافي الوزارة بـأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها.
والقيود الواردة في النص:
- أن يكون المصدر تابعًا للجهة.
- أن تكون الجهة قد رصدت المؤشر أو التغير.
والنص عام في نوع المؤشر أو التغير، فلم يقصره على التلوث أو انخفاض المنسوب أو غيرهما. ولم يحدد مهلة للإبلاغ أو طريقته.
ثانيًا: واجب الوزارة. على الوزارة متابعة ذلك؛ فالإبلاغ ليس نهاية الأمر، بل تلتزم الوزارة بمتابعة ما أُبلغت به.
وتسبقها المادة 13 التي تلزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط. وتليها المادة 15 التي تجعل تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية بناءً على اقتراح الوزارة.
مثال عملي
لاحظت شركة زراعية في الجوف أن ملوحة المياه في أحد آبارها ارتفعت بشكل ملحوظ. عليها أن توافي الوزارة بهذا التغير، وعلى الوزارة متابعته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المياه
هل يجب إبلاغ الوزارة عن تغير في بئر تابعة لي؟
على الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها.
ما دور الوزارة بعد الإبلاغ؟
النص يلزم الوزارة بمتابعة ما تُبلَّغ به.
هل حددت المادة نوع التغير الذي يُبلغ عنه؟
لا، النص يتحدث عن أي مؤشر أو تغير دون تحديد نوعه.
مواد أخرى عن أولويات استخدام المياه وتخصيصها
- المادة 12
ترتب المادة أولويات استخدام المياه وتخصيصها: الاحتياجات البشرية الأساسية، ثم سقيا الحيوانات، ثم الطلب الزراعي والعمراني والصناعي والتوازن البيئي بقرار من اللجنة الوزارية.
يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقًا للأولويات الآتية على الترتيب: 1- الاحتياجات البشرية الأساسية. 2- سقيا الحيوانات. 3- الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد ا
- المادة 13
تلزم المادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة في الاحتياجات المائية عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية.
تلتزم الجهات الحكومية والقطاع الخاص -عند إعداد الخطط الوطنية والتنموية- بالتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية اللازمة لتلك الخطط.
- المادة 15
تجعل المادة تخصيص كميات المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية باقتراح الوزارة، اعتمادًا على خصائص الطبقات المائية والجريان السنوي للأودية.
تُخصص كميات الاستخدام من المياه للأغراض التنموية بقرار من اللجنة الوزارية -بناءً على اقتراح الوزارة- اعتمادًا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه، ومعدل الجريان ال
- المادة 16
توجب المادة استخدام المياه المخصصة للزراعة وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بقرار الوزير، وتشترط الرخصة لأنشطة إمدادات المياه الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس التابعة للوزارة.
1- تستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية، وفقًا للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة للوزارة التي تُحدد بقرار من الوزير. 2- لا يجوز القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 18
تمنح المادة الوزير حق إيقاف أي رخصة استخدام مصدر أو تخفيض كمياتها لشح المياه أو الأمن المائي أو البيئي أو الصحة العامة، عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية.
للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

