تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام المياه

المادة السادسة والثلاثون · الفصل السابع: التصرف بحقوق استخدام المياه

تمنع المادة استيراد المياه غير المعبأة أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وتكلّف الوزارة بتحديد المنتجات الزراعية والحيوانية المستهلكة للمياه التي يُحظر تصديرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز استيراد المياه غير المعبأة، أو تصديرها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

2- تحدد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه، التي يُحظر تصديرها إلى خارج المملكة.

المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المياه

هل يجوز تصدير المياه من السعودية؟

لا يجوز تصدير المياه غير المعبأة أو استيرادها إلا بقرار من مجلس الوزراء، وفق الفقرة (1) من المادة 36.

ما المنتجات الزراعية الممنوع تصديرها بسبب استهلاك المياه؟

لا تذكر المادة قائمة، بل تكلّف الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها المستهلكة للمياه التي يحظر تصديرها.

هل يشمل المنع المياه المعبأة؟

نص الفقرة (1) يتعلق بالمياه غير المعبأة فقط.

مواد أخرى عن نقل حقوق استخدام المياه وتصديرها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.